Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 215

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٧ - باب وجوب القراءة في الصلاة
  3. الحديث الخامس

قال المحب الطبري في (أحكامه): وكنت أتخيل أن التنظير بين هذه السور لتساويهما في عدد الآي [حتى] (١) اعتبرتها فلم أجد شيئًا منها يساوي شيئًا، وقد ذكرت نظائر في عدّ الآي أحد وعشرون نظيرًا عدد آياتها متساوية: (الفاتحة، الماعون)، ([الأنفال] (٢)، الزمر)، (يوسف، الإِسراء)، (إبراهيم، نون)، (الجاثية (٣)، الحج، الرحمن)، (القصص، صاد)، الروم، الذاريات)، (السجدة، الملك، الفجر)، (حم السجدة، سبأ)، (فاطر، ق)، (الفتح، الحديد)، (الحجرات، التغابن)، (المجادلة، البروج)، (الجمعة، المنافقون)، ([الضحى، العاديات، القارعة)، (الطلاق، التحريم]) (٤)، (نوح، الجن)، (المزمل (٥)، [المدثر (٦)، القيامة، عم يتساءلون)، (الانفطار، سبح، العلق]) (٧)] (ألم نشرح، التين، لم يكن، الزلزله، ألهاكم)، (القدر، الفيل، تبت، الفلق)] (العصر،

النصر، [الكوثر]) (٨)، قريش (٩). انتهى. وهو أكثر مما عدَّه أولًا.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 215 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.