Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 286

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٩ - باب سجود السهو
  3. الحديث الأول

الرواية حال التحمل، بل قد يكون قبلهما، ثم رووه بعدهما (١).

الوجه الثاني: تأويلها على أن المراد بالسلام السلام على النبي ﷺ الذي في التشهد، أو يكون تأخيرهما بعده على سبيل السهو، وهما بعيدان. [لسبق الفهم في] (٢) السلام إلى الذي يقع به التحلل، لا الذي في التشهد (٣)، والأصل عدم السهو [وتطرقه] (٤) إلى الأفعال الشرعية من غير دليل غير سائغ. وأيضًا فهو مقابل بعكسه، وهو أن يقول الحنفي: محله بعد السلام وتقديمه قبله على سبيل السهو.

الوجه الثالث: الترجيح بكثرة الرواة، وهو إن صح فالاعتراض عليه بأن طريقة الجمع أولى من طريقة الترجيح، لأنه إنما يصار إليه عند عدم إمكان الجمع، وأيضًا فلا بد من النظر في محل التعارض، واتحاد موضع الخلاف من الزيادة والنقصان.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 286 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.