Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 311

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٠ - باب المرور بين يدي المصلي
  3. الحديث الثاني

الدية. وروي عن عثمان (١) ﵁ أنه رفع إليه إنسان دفع مارًا بين يديه فكسر أنفه، فقال: لو تركه لكان أهون، ولم يذكر أنه ألزمه الدية.

وقال الباجي (٢): يحتمل أن يكون المراد هنا بالمقاتلة اللعنة، والقتال بمعنى اللعنة جاء في قوله تعالى: ﴿قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ (١٠)﴾ (٣)، ويحتمل أن يكون معناه: فليعنفه.

قلت: وفي الأول نظر: "فلعن المؤمن: كقتله" (٤).

وقال صاحب القبس (٥): حريم المصلي إذا لم يكن سترة مقدار ما يستقل فيه قائمًا وراكعًا وساجدًا، قال: وذهب بعض العلماء إلى

أنه إذا صلى إلى غير سترة لا يمر أحدٌ بين يديه بمقدار رمية سهم.

وقيل: رمية حجر.

وقيل: مقدار رمح.

وقيل: مقدار المطاعنة.

وقيل: المضاربة بالسيف. قال: وهذا كله أوقعهم فيه قوله:

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 311 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.