Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 357

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢١ - باب جامع
  3. الحديث الثالث

والقائلون بأنه عزيمة: اختلفوا فمنهم من قال: إنه سنة.

ومنهم من قال: إنه واجب. حكاه القاضي.

وينبني على ذلك أن من صلى في بيته أو مشى في كن إلى المسجد، هل يسن له الإِبراد؟

إن قلنا: رخصة لم يسن له، إذ لا مشقة عليه في التعجيل.

وإن قلنا: سنة أبرد وهو الأقرب لورود الأمر به مع ما اقترن به من العلة من أن شدة الحر من فيح جهنم، وذلك مناسب للتأخير والأحاديث الدالة على التعجيل، وفضيلته عامة أو مطلقة وهذا خاص فلا مبالاة مع صيغة الأمر ومناسبة العلة بقول من قال: التعجيل أفضل لأنه أكثر مشقة، فإن مراتب الثواب إنما يرجع فيها إلى النصوص، وقد ترجح بعض العبادات الخفيفة على ما هو أشق منها بحسب المصالح المتعلقة بها.

قلت: والأصح عندنا أن الإِبراد سنة. نعم نص في البويطي على أنه رخصة [وصحح] (١) الشيخ أبو علي كما نقله عنه ابن الصلاح في (مشكله)، وأما النووي فوصفه في (روضته) (٢) بالشذوذ، لكنه لم يحكه قولًا، ويؤيده حديث خباب الآتي (٣).

الحادى عشر: اختلف أصحابنا في الإِبراد [بالجمعة] (٤) على وجهين:

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 357 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.