Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 362

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢١ - باب جامع
  3. الحديث الرابع

الوقت، كذا ذكره الشيخ تقي الدين (١)، وفيه شيء سيأتي في الوجه السادس [وفي] (٢) الحديث (٣): "فما أيقظهم إلَّا حر الشمس" وذلك يكون بالارتفاع، وقد يعتقد أن المانع من فعلها على الفور كون الوادي به شيطان، كما دل عليه الحديث (٤) فأخر ذلك بالخروج عنه ولا شك أن هذا علة للتأخير والخروج كما دل عليه الحديث، ولكن هل يكون ذلك مانعًا على تقدير أن يكون الواجب المبادرة؟ في هذا نظر كما قاله الشيخ تقي الدين فلا يمتنع أن يكون مانعًا على تقدير جواز التأخير.

وأجاب صاحب القبس (٥): عن حديث الوادي بأجوبة:

منه: أن التأخير كان لانتظار الوحي كيف يكون العمل في القضاء.

ومنها: أن ذلك كان [تحرزًا] (٦) عن [العدو] (٧) واستشرافه.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 362 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.