Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 363

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢١ - باب جامع
  3. الحديث الرابع

ومنها: أنه [ليعم] (١) الاستيقاظ والنشاط جميع الناس (٢).

وأجاب القاضي عياض (٣): بأنه منسوخ بهذا الحديث قال: واعترض أن الآية مكية يعني قوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (١٤)﴾ وهذه القصة كانت بعد الهجرة بأعوام، فلا يصح النسخ قيل ورود الأمر به.

وأما الحديث: فهو مستند للآية ومأخوذ منها، وأيضًا: فإن النسخ يحتاج إلى توقيف أو إلى عدم الجمع.

الثالث: الأمر بقضائها يقتضي فعلها عند ذكرها، فتصير طرفًا لمأمور به، فيتعلق الأمر بالفعل فيه، ولا شك أنه كذلك: إما على الوجوب في حق من تركها عامدًا، فإنه يجب على الفور أو على الاستحباب في حق النائم والساهي، ولا يجب، وهذا التفصيل هو

الصحيح عند الشافعية.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 363 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.