Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 364

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢١ - باب جامع
  3. الحديث الرابع

وفي وجه: [أنه] (١) يجب القضاء على الفور [مطلقا] (٢).

واستدل بعض العلماء على عدم وجوب القضاء على الفور بعذر النسيان والنوم، بأنه ﵊ لم يقض صلاة الصبح حتى خرجوا من الوادي، لكنه يتوقف ذلك على أنه لا يكون ثم مانع من المبادرة إلى فعلها.

وادعى بعضهم: أن المانع كون الشمس كانت حينئذ طالعة والصلاة حينئذ مكروهة.

الرابع: إذا قلنا: يجب الترتيب في قضاء الصلاة، فلو ذكر الفائتة المنسية وهو في صلاة هل يقطعها؟

للمالكية: فيه تفصيل بين الفذ والإِمام، [والمأموم] (٣) وبين أن يكون الذكر: بعد ركعة أم لا، فلا يستمر الاستدلال بهذا الحديث

مطلقًا لهم، وحيث يقال: يقطعها فوجه الدليل من أنه يقتضي الأمر بالقضاء عند الذكر (٤) ومن ضرورة ذلك قطع ما هو فيه، ومن أراد

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 364 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.