Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 371

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢١ - باب جامع
  3. الحديث الرابع

قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه؛ لأن الخطاب بهذه الآية إنما هو لموسى ﵇.

قال القرطبي: وهو قول أكثر أصحابنا.

وقال صاحب "القبس" (١): لا خلاف عن مالك أن: "شرع من قبلنا شرع لنا" وقد نص عليه في كتاب الديات من الموطأ (٢).

وقال القرافي. شرع من قبلنا على ثلاثة أقسام:

قسم: لم يعلم إلَّا من قبلهم كما يزعمون: أن في التوراة تحريم الجدي بلبن أمه، يشيرون إلى المضيرة.

وقسم: عُلم بشرعنا وأُمرنا نحن أيضًا به كقوله -تعالى-: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (٣).

وقسم: علم بشرعنا أنه كان شرعًا لهم، ولم نؤمر نحن به، فالأول: ليس شرعًا لنا قطعًا. والثاني: شرع لنا قطعًا، والئالث: [] (٤) محل النزاع، والحديث إنما دل على القسم الثاني، وليس النزاع فيه كما نقله القرافي.

الثامن: قوله: "أقم الصلاة لذكري" اختلف أهل التفسير في قوله: "لذكري".

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 371 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.