Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 372

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢١ - باب جامع
  3. الحديث الرابع

فقال مجاهد: لتذكرني فيها.

وقال النخعي: اللام للظرف أي: إذا ذكرتني أي: إذا ذكرت أمري بعد ما نسيت، ومنه الحديث.

وقيل: لا تذكر فيها غيري.

وقيل: شكرًا لذكري.

وقيل: اللام للتسبب. قال القرطبي (١): وهو أوضحها، ويقرب منه قول النخعي وقرىء شاذًا: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِى (١٤)﴾ (٢).

وقيل: أقم الصلاة لأذكرك بالمدح، حكاه الباجي (٣). قال: وأبين الأقاويل عندي أن المعنى أقم الصلاة حين تذكرها لأنه - عليه

الصلاة والسلام - احتج بالآية على قوله: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها.

وقال القاضي عياض: أي لتذكيري لك إياها، وهو أولى لسياق [الحديث] (٤) والاحتجاج بها [ويعضده] (٥) قراءة للذكري، وهو قول أكثر العلماء والمفسرين.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 372 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.