Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 384

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢١ - باب جامع
  3. الحديث الخامس

وذلك يدل على عدم إيقاع الصلاة في اليوم مرتين، على وجه لا تقع المنافاة والمفسدات في غير هذه الحالة، وهذا لا يدل على النسخ بتقدير تقدم إسلام معاذ وفعله، كيف والمنازعة واقعة في أن ذلك هل كان عقب إسلامه أو بعده؟ وقد روى ابن جرير أن ذلك قبل أُحُد لكنه قال: إنه خبر منقطع.

قال النووي (١) في شرحه: وهذه دعوى لا أصل لها، فلا يترك ظاهر الحديث بها.

قال البيهقي: وحديث ابن عمرو يرفعه: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين" (٢) لا يثبت ثبوت حديث معاذ للاختلاف في الاحتجاج

بروايات عمرو بن شعيب يعني المذكور في إسناده وانفراده، وللاتفاق على الاحتجاج برواية معاذ.

الثالث: أن الضرورة داعية إلى صلاة معاذ [بقومه لقلة القراء ذلك الوقت، ولم يكن لهم غنى عن صلاة معاذ] (٣)، ولم يكن لمعاذ

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 384 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.