غنى عن صلاته مع النبي ﷺ وفيه بُعْد (١).
ومن ادعى عدم [علمه ﵊ بذلك: فقد أبعد أيضًا (٢) بل قد شُكي تطويله إليه ولم] (٣) ينكر عليه [] (٤) إلَّا التطويل فقط.
وبصحة صلاة المفترض خلف المتنفل: قال به الشافعي وأحمد والجمهور:
ومنعه [ربيعة و] (٥) مالك وأبو حنيفة والكوفيون:
والخلاف في ذلك راجع إلى قاعدة وهي: أن ائتمام المأموم