Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 386

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢١ - باب جامع
  3. الحديث الخامس

بالِإمام واجب في: الصورة، والنية، والفعل، والقول، أم في الفعل وبعض القول؟ وقد تقدم ذلك في الحديث الثاني من باب الإِمامة.

ونذكر هنا أن العلماء اختلفوا في جواز اختلاف نية الإِمام والمأموم على مذاهب:

[أوسعها] (١): الجواز مطلقًا [فيجوز] (٢) اقتداء المفترض بالمتنفل وعكسه [والقاضي] (٣) بالمؤدي وعكسه، سواء [اتفقت] (٤) الصلاتان أم لا، إلَّا أن تختلف الأفعال الظاهرة، وهو مذهب الشافعي ومن قال بقوله.

وثانيها: مقابله وهو أضيقها وهو أنه لا يجوز اختلاف النيات حتى لا يصلي المتنفل خلف المفترض.

[وثالثها: وهو أوسطها، أنه يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض] (٥) [و] (٦) لا عكسه، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك.

وقال الشيخ تقي الدين (٧): ومن نقل عن مذهب مالك مثل المذهب الثاني فليس بجيد، فليعلم ذلك.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 386 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.