وقال ابن بطال: لو جاز بنا صلاة المفترض على صلاة المتنفل لما شرعت صلاة الخوف مع كل طائفة بعضها، وارتكاب الأعمال
التي لا [تصح] (١) الصلاة معها في غير الخوف، لأنه كان يمكنه ﵊ أن يصلي مع كل طائفة جميع صلاته
وتكون الثانية له نافلة [وللطائفة] (٢) الثانية فريضة.
قلت: لا حاجة إلى إحالة هذا، فقد وقع هذا منه ﷺ في صلاة الخوف صلى بكل طائفة كل الصلاة كما ذكره الحاكم (٣) من حديث أبي بكرة وقال: صحيح على شرط الشيخين. وفي أبي داود والنسائي وصحيح ابن حبان (٤) عنه أيضًا: أنه