Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 388

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢١ - باب جامع
  3. الحديث الخامس

وقال ابن بطال: لو جاز بنا صلاة المفترض على صلاة المتنفل لما شرعت صلاة الخوف مع كل طائفة بعضها، وارتكاب الأعمال

التي لا [تصح] (١) الصلاة معها في غير الخوف، لأنه كان يمكنه ﵊ أن يصلي مع كل طائفة جميع صلاته

وتكون الثانية له نافلة [وللطائفة] (٢) الثانية فريضة.

قلت: لا حاجة إلى إحالة هذا، فقد وقع هذا منه ﷺ في صلاة الخوف صلى بكل طائفة كل الصلاة كما ذكره الحاكم (٣) من حديث أبي بكرة وقال: صحيح على شرط الشيخين. وفي أبي داود والنسائي وصحيح ابن حبان (٤) عنه أيضًا: أنه

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 388 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.