على المخيط: كالقميص، وغيره. وقد فسر عمر: الثوبين بالمخيط في قوله ﵊: "أو كلكم يجد ثوبين" (١) حين سئل عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: هو إزار ورداء [أو إزار] (٢) وقميص.
فقول أَنَسْ: بسط ثوبه، يعم ذلك ما يسمى ثوبًا.
[الثالث] (٣). في الحديث دلالة لمن أجاز السجود على طرف ثوبه المتصل به، وبه قال أبو حنيفة والجمهور، كما حكاه عنهم
النووي في شرح (٤) مسلم: ولم يجوزه الشافعي، وتأول هذا الحديث وشبهه على السجود على ثوب [منفصل] (٥) عنه، وهو الظاهر.
قال البيهقي (٦): والحمل عليه أولى للاحتياط لسقوط فرض السجود، وحمله الأصحاب على المتصل إذا لم يتحرك بحركته.