Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 391

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢١ - باب جامع
  3. الحديث السادس

على المخيط: كالقميص، وغيره. وقد فسر عمر: الثوبين بالمخيط في قوله ﵊: "أو كلكم يجد ثوبين" (١) حين سئل عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: هو إزار ورداء [أو إزار] (٢) وقميص.

فقول أَنَسْ: بسط ثوبه، يعم ذلك ما يسمى ثوبًا.

[الثالث] (٣). في الحديث دلالة لمن أجاز السجود على طرف ثوبه المتصل به، وبه قال أبو حنيفة والجمهور، كما حكاه عنهم

النووي في شرح (٤) مسلم: ولم يجوزه الشافعي، وتأول هذا الحديث وشبهه على السجود على ثوب [منفصل] (٥) عنه، وهو الظاهر.

قال البيهقي (٦): والحمل عليه أولى للاحتياط لسقوط فرض السجود، وحمله الأصحاب على المتصل إذا لم يتحرك بحركته.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 391 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.