Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 392

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢١ - باب جامع
  3. الحديث السادس

قال الشيخ تقي الدين (١): ومن استدل به [على] (٢) الأول يحتاج إلى أمرين.

أحدهما: أن تكون لفظة ثوبه دالة على المتصل به، إما من حيث اللفظ أو من أمر خارج.

والثاني: أن يدل الدليل على تناوله لمحل النزاع إذ من منع السجود على الثوب المتصل به، اشترط في المنع أن يكون متحركًا بحركة المصلي، وهذا الأمر الثاني سهل الإِثبات لأن طول ثيابهم إلى حيث لا يتحرك بالحركة بعيد.

قلت: وأما حديث أبي هريرة وجابر "أنه ﵊ كان يسجد على كور عمامته" ففي إسناد كل منهما متروك، كما قاله عبد الحق (٣).

وقال البيهقي (٤): لا يثبت عن النبي ﷺ شيء من ذلك. قال: وأصح ما فيه قول الحسن البصري (٥). حكايته عن الصحابة: أنهم

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 392 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.