Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 436

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٢ - باب التشهد
  3. الحديث الأول

لنفسه، ثم لوالديه، ثم للمؤمنين من معارفه، ثم لسائر المؤمنين والمؤمنات] (١)، ثم اعترف بأنه لا معبود إلَّا الله تحقيقًا للإِيمان، ثم بالرسالة تحقيقًا للإِسلام.

الثامن عشر: قوله: "أشهد" إلى آخره، إنما أتى بلفظ الشهادة دون لفظ العلم واليقين، لأنه [أفضل] (٢) وأبلغ في معنى العلم واليقين، وأظهر من حيث أنه شهود، وهو مستعمل في ظواهر الأشياء وبواطنها، بخلاف العلم واليقين، فإنهما يستعملان في البواطن غالبًا دون الظواهر، ولهذا قال الفقهاء: لا يصح أداء الشهادة عند الحاكم بلفظ دون الشهادة، فلو قال: أعلم أو أوقن بكذا لم يصح.

فائدة: الشهادتان كلمتان جامعتان جعلهما الله -تعالى- شهادة واحدة، فقد شهد أنه لا إله إلَّا هو والملائكة وأولوا العلم، ثم كتب على جبهة العرش: لا إله إلَّا الله محمد رسول الله، وجعلهما مبتدأ اللوح فهذه منك شهادة يواطىء مبتدأ اللوح، وما على جبهة العرش، قاله الحكيم الترمذي.

فائدة ثانية: روى مالك (٣) في موطئه في تشهد عائشة: أشهد

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 436 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.