Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 439

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٢ - باب التشهد
  3. الحديث الأول

وذكر صاحب (البيان والتقريب): أنه يكره الدعاء عندهم في ستة مواضع: بعد [الإِحرام] (١) وقبل القراءة، وفي الركوع (٢)، وفي

الجلوس قبل التشهد، وفي أثناء الجلوس الأول على المشهور، وفي أثناء الفاتحة أو السورة (٣).

الحادي والعشرون: فيه الأمر بالتشهد، وقد اختلف العلماء في وجوبه، كما سلف إيضاحه في الحديث الثاني من باب صفة صلاة

النبي ﷺ فراجعه منه.

الثاني والعشرون: قدت هناك أنه ورد في التشهد (٤) أحاديث اختار الشافعي (٥) منها تشهد ابن عباس في مسلم، ووقع في الشفاء (٦) للقاضي عياض: أن الشافعي اختار منها تشهد ابن مسعود وهو وهم.

واختار الإِمامان أبو حنيفة وأحمد: تشهد ابن مسعود في

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 439 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.