Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 440

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٢ - باب التشهد
  3. الحديث الأول

الصحيحين، وهو عشر كلمات كما سلف.

واختار مالك تشهد عمر في "الموطأ" (١) وهو: "التحيات لله، الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله، السلام عليك" إلى آخره، لأنه

علمه الناس على المنبر بحضرة الصحابة ولم ينكره أحد، فكان كالإِجماع، إلَّا أنه [يترجح] (٢) عليه تشهد ابن عباس، وابن مسعود

من جهة أن رفعه إلى رسول الله ﷺ مصرَّح به، ورفع تشهد عمر بطريق استدلالي، كذا قاله الشيخ تقي الدين (٣)، وظاهره أن تشهد عمر لم يرد مصرحًا برفعه، وقد ورد لكنه وهم، كما قاله الدارقطني في علله (٤)، [والصواب] (٥) وقفه عليه.

وينبغي أن يعلم بعد أن يتقرر عندك أن الاختلاف إنما هو في الأفضل والمختار منها لا في الجواز، فإنه إجماع أن أشدها صحة باتفاق الحفاظ حديث ابن مسعود، فإن الأئمة الستة اتفقوا على إخراجه في كتبهم بخلاف تشهد ابن عباس فإنه معدود من أفراد مسلم، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة أيضًا، قال الترمذي (٦) في "جامعه": وحديث ابن مسعود رُوي عنه من غير وجه، وهو أصح

حديث روي عن النبي ﷺ في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 440 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.