Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 476

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٢ - باب التشهد
  3. الحديث الثاني

لا يلزم من مجرد السؤال لصلاة مساوية لإِبراهيم المساواة أو عدم الرجحان عند السؤال، وإنما يلزم ذلك إذا لم يكن ثابتًا لنبينا

[محمد] (١) صلاة مساوية للصلاة على إبراهيم أو زائدة عليها، فأما إذا كان ذلك له، فالمسؤول إنما هو صلاة زائدة على ما أعطيه مضافًا إليه، ويكون ذلك الزائد مشتبه بالصلاة على إبراهيم، وليس [بمستنكر] (٢) أن يسأل الفاضل أن يمنح فضيلة أعطيها المفضول ليساويه في تلك الفضيلة، منضمًا إلى ما له من الفضائل التي ليست لذاك.

مثال هذا: [ما إذا] (٣) أعطى الملك رجلًا أربعة آلاف، وأعطى آخر [ألفين] (٤)، فسئل أن يعطي صاحب الأربعة أيضًا ألفين كما

أعطى الآخر فإذا حصلت له انضمت إلى الأربعة المتقدمة، فيصير المجموع: ستة آلاف، فيحصل الرجحان (٥).

الثالث والعشرون: احتج بهذا الحديث من أجاز الصلاة على غير الأنبياء، فإن أراد بالجواز على سبيل التبعية لهم فمسلم، وإن أراد على سبيل الاستقلال فممنوع، مع أن الصلاة والتسليم

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 476 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.