Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 477

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٢ - باب التشهد
  3. الحديث الثاني

[لم يؤمر] (١) بهما على سبيل الجمع في القرآن، إلَّا عليه ﷺ ولم يخبر الله -تعالى-[عن] (٢) نفسه الكريمة وعن ملائكته بالصلاة فقط [إلَّا على نبيه - عليه أفضل الصلاة والتسليم - وأما السلام فقط] (٣)، فقد سلم الله -تعالى- في سورة والصافات: على المرسلين، دون الصلاة. وقد أمر الله -تعالى- نبيه محمدًا بالسلام على المؤمنين بالآيات إذا جاءه فقال: ﴿وَإِذَا جَاءَكَ﴾ (٤) الآية. وقد أجمع العلماء على الصلاة على نبينا محمد ﷺ، وكذلك أجمع من

يعتد به على جوازها واستحبابها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالًا. وما حكي [عن] (٥) مالك من أنه لا يصلي على أحد من

الأنبياء سوى محمد ﷺ فشاذ، كما قاله القرطبي (٦)، وهي مأولة عليه بأنّا لم نتعبد بالصلاة على غيره.

وأما غير الأنبياء من مؤمني الآدميين من هذه الأمة [] (٧).

فذهب مالك والشافعي والأكثرون: إلى أنه لا يصلى عليهم استقلالًا، فلا يقال: اللهم صل على أبي بكر مثلًا، ولكن يصلى

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 477 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.