Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 478

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٢ - باب التشهد
  3. الحديث الثاني

عليه تبعًا، والحديث يدل على ذلك خصوصًا على مذهب المحققين في أن الآل كل المؤمنين.

واختلف أصحابنا في هذا المنع على أوجه:

أصحها: أنه للتنزيه لا للتحريم، لأنه شعار أهل البدع، وقد نهينا عن شعارهم، ولأن الصلاة في لسان السلف صارت مخصوصة بالأنبياء استقلالًا، كما أن قولنا: ﷿ مخصوص بالله -تعالى- فكما لا يقال: محمد ﷿ وإن كان عزيزًا جليلًا لا يقال أبو بكر أو علي صلَّى الله عليه وإن كان معناه صحيحًا.

وذهب الإِمام أحمد وجماعة: إلى جواز الصلاة على كل واحد من المؤمنين استقلالًا.

واحتجوا: بقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ﴾ (١)، وبقوله ﵇: "اللهم صل على آل أبي أوفى" فإنه ﵊ كان إذا أتاه قوم بصدقتهم صلى عليهم" (٢).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 478 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.