Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 480

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٢ - باب التشهد
  3. الحديث الثاني

وأجاب الأكثرون: بأن هذا النوع من الصلاة مأخوذ من التوقيف وعمل السلف، ولم ينقل استعمالهم ذلك، بل خصوا به الأنبياء كما ذكرنا.

وأجابوا عن الآية الكريمة والحديث المذكورين وغيره من الأحاديث أنه من الله ورسوله دعاء وترحم، وليس فيه معنى التعظيم والتوقير الذي يكون من غيرهما.

واتفق العلماء على جواز جعل غير الأنبياء من الأتباع والذرية والأزواج تبعًا لهم في الصلاة للأحاديث الصحيحة في ذلك وفي الأمر به في أحاديث التشهد والصلاة عليه. وفي السلام عليه ﷺ، ولم يزل السلف على العمل به خارج الصلاة أيضًا.

وأما السلام فقال الشيخ أبو محمد الجويني: إنه في معنى الصلاة، فإن الله -تعالى- قرن بينهما فلا يفرد به غائب غير الأنبياء، ولا بأس به، أي بل هو سنة للأحياء والأموات من المؤمنين: فيقال: سلام عليكم (١).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 480 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.