Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 509

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٢ - باب التشهد
  3. الحديث الرابع

وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ﴾ (١) الآية. فبدأ بالثاني قبل الأول ومما يحتاج إليه في علم التفسير مناسبة مقاطع الآي لما قبلها.

الرابع عشر: هذا الحديث يقتضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين لمحله، ولو فعل فيها حيث لا يكره الدعاء [في أي مكان] (٢) جاز. قال الشيخ تقي الدين (٣): ولعل الأولى أن يكون في أحد موضعين: إما السجود، وإما بعد التشهد أي الأخير فإنهما الموضعان اللذان أمر فيهما بالدعاء (٤). قال ﵊: "وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء" (٥). وقال في

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 509 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.