Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 189

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث الأول

صرح به إمام الحرمين في باب صفة الوضوء في (نهايته) وكذا محمد بن يحيى (١) في كتاب الزكاة من (تعليقته في الخلاف)

فذكر ما حاصله: أن نية التمييز في الدين ونحوه لا بد منها بخلاف نية القرب، وذكر نحوه في كتاب الصيام فقال: النية

ضربان: تقربٌ وتمييز، أما التقرب فكما في العبادات من الصوم والصلاة وهو إخلاص العمل لله تعالى، وأما نية التمييز فكما

في أداء الدين فإنه يحتمل التمليك هبة وقرضًا فافتقر إلى قصد وتمييز، وصرح به الشيخ عز الدين في "قواعده" في النوع الخامس والعشرين في أثناء قاعدة: في مثال متعلقات (٢) الأحكام، ومثله أيضًا القراءة ونحوها وقد صرح به أيضًا في "القواعد" قبل الموضوع المذكور نحو ثلاث كراريس قال: ولكن لا يشترط نية التقرب] (٣).

وأما ابن دحية [فقال] (٤): الحديث عام مخصوص؛ لأن الأعمال المفتقرة إلى النية إنما هي [المتقرب] (٥) بها إلى الله

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 189 (SanadKitab #13769, hlm. urut 186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.