Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 190

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث الأول

تعالى دون سائر الأعمال، فكأنه قال: لا عمل يتقرب [به] (١) إلى الله وينتفع به إلَّا بنية، فالألف واللام مع ذلك لاستغراق هذا النوع من الأعمال خاصة.

تتمات تتعلق بالنية:

الأولى: لو وطئ امرأة يظنها أجنبية فإذا هي مباحة له أثم، ولو اعتقدها زوجته أو أمته فلا إثم، وكذا لو شرب مباحًا يعتقده حرامًا أثم، وبالعكس لا يأثم، ومثله ما إذا قتل من يعتقده معصومًا فبان أنه مستحق دمه، أو أتلف مالًا يظنه لغيره فكان ملكه.

قال الشيخ عز الدين في "قواعده" (٢): ويجري عليه حكم الفاسق لجرأته على ربه تعالى، وأما مفاسد الآخرة فلا يعذب تعذيب زان ولا قاتل ولا آكلٍ مالًا حرامًا؛ لأن عذاب الآخرة مرتب على ترتب المفاسد في الغالب [كما أن ثوابها مرتب على ترتب المصالح في الغالب] (٣)، ثم قال: والظاهر أنه لا يعذب تعذيب من ارتكب صغيرة لأجل جرأته وانتهاكه الحرمة، بل عذابًا متوسطًا بين الصغيرة والكبيرة.

الثانية: لو قال لامرأته: أنت طالق، يظنها أجنبية، طلقت زوجته لمصادفته محله. وفي عكسه تردد لبعض العلماء مأخذه النظر

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 190 (SanadKitab #13769, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.