Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 9

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٤ - باب الذكر [عقب] الصلاة
  3. [الحديث] الأول

ونقل ابن بطال (١) وآخرون: أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير قال: وحمل الشافعي (٢) هذا الحديث على أنه جهر وقتًا يسيرًا، حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا دائمًا. انتهى.

ويرد هذا التأويل قول ابن عباس: كان على عهد رسول الله ﷺ لما تقرر [من] (٣) أن "كان" هذه تعطى [المداومة] (٤) أو الأكثرية على ما مر.

وقوله أيضًا: "كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك".

وقوله: "ما كنا نعرف انقضاء صلاته إلَّا بالتكبير" كله ظاهره التكرار والمداومة على ذلك.

وحمله بعض متأخري المالكية على تكبير أيام التشريق: وما أبعده.

وذكر بعض المصنفين في كتاب "ما العوام عليه موافقون للسنَّة والصواب دون الفقهاء" وذكر مسائل: منها رفع الصوت بالذكر عقب الصلوات. والحديث الذي نحن فيه يدل على صحة قوله.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 9 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.