Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 10

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٤ - باب الذكر [عقب] الصلاة
  3. [الحديث] الأول

الثاني: قوله (١): "كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته" ظاهره: أنه لم يكن يحضر الصلاة في الجماعة في بعض الأوقات لصغره. قاله النووي في "شرحه" (٢). قال القرطبي (٣): أو لعذر آخر.

الثالث: قوله: "ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله ﷺ إلَّا بالتكبير" قد يؤخذ منه تأخير الصبيان في الموقف، لأنه لو كان متقدمًا في الصف الأول لعلم انقضاءها بسماع التسليم.

الرابع: قد يؤخذ منه أيضًا أنه لم يكن ثَمَّ مسمع [جهير] (٤) الصوت يبلّغ السلام بجهارة صوته. قاله الشيخ تقي (٥) الدين. واعترض الفاكهي فقال: يحتمل أن لا يؤخذ منه لجواز أن يكون المسمع قريبًا من الإِمام، ولا يلزم أن يكون في آخر الصفوف بخلاف التكبير. والحالة هذه، فإنه لا يختص بصف من الصفوف، فلذلك علم الانصراف بالتكبير والذكر دون التسليم.

الخامس: ادعى بعضهم أنه يؤخذ من قول ابن عباس: "كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك"، أنه أمر قد ترك في زمنه، وإلَّا لم يكن لقوله "كنت" فائدة.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 10 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.