Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 33

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٤ - باب الذكر [عقب] الصلاة
  3. الحديث الثاني

سأله عن المسألة مرارًا [في] (١) الثالثة: "فإن كنت لابد سائلًا فاسئل الصالحين" (٢) وإذا ثبت بعض سؤال بعض الناس فلا شك أن بعضه ممنوع من حيث أن يكون السائل [غنيًّا] (٣) لا حاجة به إلى ما سأل [و] (٤) يُظهر الحاجة وهو في الباطن بخلافها أو يخبر السائل عن أمر هو فيه كاذب. وفي السنة ما يشهد باعتبار ظاهر الحال في هذا وهو ما ثبت "أن رجلًا من أهل الصفة مات وترك دينارين فقال النبي ﷺ: "كيتان" (٥)، وإنما كان ذلك -والله أعلم- لأنهم كانوا فقراء مجردين يتصدق عليهم ويأخذون بناء على الفقر والعدم وظهر معه هذان الديناران على خلاف ظاهر حاله.

قال الشيخ تقي الدين (٦): والمنقول عن مذهب الشافعي جواز السؤال.

قلت: وكذا قال الشيخ عز الدين في "أماليه": إنه الصحيح من مذهب الشافعي. وبه قال كثيرون لأنه طلب مباح فوجب أن يجوز

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 33 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.