Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 32

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٤ - باب الذكر [عقب] الصلاة
  3. الحديث الثاني

الثاني: أن يكون [ذلك] (١) راجعًا إلى سؤال المال وهو مناسب لقوله قبله وإضاعة المال. وقد وردت أحاديث في تعظيم تقبيح مسألة الناس، ومدح الله ﷿ تارك السؤال الكثير بقوله: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ (٢) أي إلحاحًا. فمفهومه ذم السائلين إلحافًا. وفي الحديث: "لا تزال المسألة بالعبد حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم" (٣) لا سيما من سأل من غير ضرورة تدعو إلى السؤال. ولا شك أن لفظ الحديث يدل على النهي عن كثرة السؤال لا على السؤال مطلقًا. وهو عام في سؤال الله -تعالى- والناس. خرج سؤال الله -تعالى- بالأمر به والحث عليه في قوله- تعالى-: ﴿وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (٤)، وقوله ﵊ لابن عباس: "إذا سألت فاسأل الله" (٥)، وهو مطلق كثيره وقليله. بقي القليل من سؤال الناس لبعضهم. وفي حديث رواه أبو داود أنه ﵊ قال لبعض من

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 32 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.