Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 31

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٤ - باب الذكر [عقب] الصلاة
  3. الحديث الثاني

مكروهًا لما يتضمن كثير منه من التكلف في الدين والتنطع والرجم بالظن من غير ضرورة تدعو إليه مع عدم الأمن من العثار، وخطأ

الظن. والأصل المنع من الحكم بالظن إلَّا حيث تدعو الضرورة إليه، ومما دعت الضرورة إليه من ذلك جواز الاجتهاد في المياه والأخذ بما غلب على الظن طهارته مع وجود الماء المتيقن طهارته.

وكذلك الأخذ بالأصل في طهارتها. وإن شك في نجاستها. وكذلك إلحاق الولد بالفراش لتعذر اليقين فيه. وكذلك عدم الحكم

بالعلم والعمل بالبينة استبراءً للعرض المحثوث عليه شرعًا. وأما قول الشافعي ﵁. لولا قضاة السوء لقلت بجواز

الحكم بالعلم فإنما كان ذلك لما يقع الاشتباه بالقاضي المحق والمبطل، ولا يقع النقاد من العلماء في كل عصر، ولو وقع قد

تضعف نفوسهم عن إظهار الزيف، ولو أظهروا الحق قد لا يجدوا من يعينهم على إظهاره والعمل به، فمنع القول بجوازه سدًّا للتهمة

في الدين والعرض عملًا بتخصيص الشرع على ذلك حيث قال: "فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه" (١) وأمره ﷺ بالحكم بالظاهر وقطعه ﵊ قطعة من النار (٢) لمن حكم له بالظاهر الذي يخالف الباطن.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 31 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.