Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 35

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٤ - باب الذكر [عقب] الصلاة
  3. الحديث الثاني

السؤال مطلقًا حيث لا يحرم مع كون السؤال كانوا في زمنه ﷺ. وفي زمن الصحابة والتابعين إلى هلم جرا. وقد علمت ما جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ ....﴾ (١) الآية. وقال تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩)﴾ (٢). وفي الحديث "ردوا السائل ولو بشق تمرة" (٣). والشارع لا يقر على مكروه، بل لا يبعد عندي [أنه] (٤) يجب السؤال في وقت الضرورة. ولا أظن أحدًا ينازع في ذلك.

وقال بعضهم: المراد بكثرة السؤال في الحديث سؤال الناس عن أموالهم وما في أيديهم. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك.

وقال بعضهم: المراد به كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 35 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.