Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 36

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٤ - باب الذكر [عقب] الصلاة
  3. الحديث الثاني

الزمان وما لا يعني الإِنسان، فإن هذا قد [عرف] (١) من النهي عن قيل وقال.

وقال بعضهم: المراد به كثرة سؤال الإِنسان عن حاله وتفاصيل أمره فيدخل ذلك في سؤاله عما لا يعنيه ويتضمن ذلك حصول [الحرج] (٢) في حق المسؤل فإنه قد لا يؤثر بإخباره بأحواله فإن أخبره سبق عليه. وإن كذبه في الأخبار أو تكلف التعرض لحقته

مشقة. وإن أهمل جوابه ارتكب سوء الأدب.

فائدة: [مراد الحديث] (٣) كثرة السؤال لنفسه. فهل يكون السؤال لغيره [حكمه] (٤) حكم نفسه في الكثرة والقلة، أو يمنع منه

مطلقًا أو يؤذن فيه مطلقًا. الظاهر أنه يختلف ذلك باختلاف المقاصد والنيات وحال السائل والمسؤول.

الرابع والعشرون: قوله: "وكان ينهي عن عقوق الأمهات" (٥). العقوق عدم البر والإِحسان إلى الوالدين. يقال: عق والده يُعِق [عقًّا] (٦) وعقوقًا ومعقة. فهو عاقق وعُقق [بضم العين والقاف] (٧) مثل عامر وعمير. والجمع: عققة مثل كفرة.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 36 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.