Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 38

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٤ - باب الذكر [عقب] الصلاة
  3. الحديث الثاني

الخامس والعشرون: "أمهات" جمع أمهة. والفرق بين "أُمَّهة" و "أمُ" أن [أمهة] (١) إنما تقع غالبًا على من يعقل بخلاف أم.

السادس والعشرون: إنما خص الأمهات بذلك دون الآباء وإن كان العقوق محرمًا في حق الجميع لأجل كثرة [عقوقهن] (٢) وشدتها ورجحان الأمر ببرهن وتكريره مرات دون الآباء، ولأن أكثر العقوق يقع للأمهات، ويطمع الأولاد فيهن، ونظير تكراره في حقهن دونه. قوله -تعالى-: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ (٣). شرّك الله -تعالى- الأم والوالد في رتبة الوصية. وخص الأم بذكر درجة الحمل وبالرضاع فحصل لها ثلاث مراتب وللأب واحدة. وفي الحديث الآخر: "أمك أمك ثم أباك" (٤).

واستدل به بعضهم على أن لها [ثلثي] (٥) البر.

تنببه: ذكر الأمهات في هذا الحديث من باب تخصيص الشيء بالذكر إظهارًا لعظيم موقعه في الأمر إن كان مأمورًا [به] (٦). وفي

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 38 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.