Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 39

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٤ - باب الذكر [عقب] الصلاة
  3. الحديث الثاني

النهي إن كان منهيًّا عنه. وقد يراعى في موضع آخر. التنبيه بذكر الأدنى على الأعلى فيخص الأدنى بالذكر [وذلك] (١) [بحسب] (٢) اختلاف المقصود. وقد يقع التنبيه بالأعلى [على] (٣) الأدنى.

السابع والعشرون: قوله: "ووأد البنات" هو بالهمز. وهو عبارة عن دفنهن بالحياة كما كانت الجاهلية تفعله. وإليه الإِشارة. بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (٩)﴾ (٤). يقال: وأد بنته يئدها وأدًا فهي "مَوْءودة". وكانت كندة تئد البنات. وكان صعصعة بن ناجية ممن منع الوأد. وبه افتخر الفرزدق في قوله:

[ومنا] (٥) الذي منع الوائدات ... [وأحيا] (٦) الوليد فلم يُؤدِ

وكان صفة وأدِهِمْ أن الرجل إذا وُلدت له بنت فأراد أن يستحييها ألبسها جبة صوف أو شعر ترعى له الإِبل والغنم في البادية. وإن أراد قتلها تركها حتى إذا كانت سداسية فيقول لأمها: طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها. وقد حفر لها بئرًا في الصحراء

فيبلغ بها البئر فيقول لها: انظري فيها فيدفعها من خلفها ويهيل عليها التراب حتى يستوي البئر بالأرض ...

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 39 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.