Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 121

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٧ - باب الجمعة
  3. الحديث الأول

الثامن عشر: فيه أيضًا أن الأفعال الكثيرة إذا تفرقت لا تبطل الصلاة كما سلف، لأن النزول [عن] (١) المنبر [والصعود] (٢) تكرر فجملته كثيرة وأفراده متفرقة كل واحد منها [قليل] (٣).

التاسع عشر: فيه أيضًا جواز صلاة الإِمام على موضع أعلى من وضع المأمومين لقصد التعليم بِلَا كراهة، بل هو مستحب. وكذلك

حكم ارتفاع المأموم على الإِمام لا لقصد إعلام المأمومين بصلاة الإِمام، وإن لم يقصد شيئًا من ذلك فهو مكروه، وزاد [أصحاب

مالك إِنْ قصد بذلك [التكبر] (٤) تبطل صلاته، وأجازوا الارتفاع اليسير كعظم] (٥) الذراع ونحوه.

[و] (٦) قال الشيخ تقي الدين (٧): من أراد أن يجيز الارتفاع من غير قصد التعليم فاللفظ لا يتناوله، والقياس لا يستقيم لانفراد

الأصل بوصف معتبر [تقتضى] (٨) المناسبة اعتباره.

وقال القرطبي (٩): استدل أحمد بهذا الحديث على الجواز،

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 121 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.