Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 122

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٧ - باب الجمعة
  3. الحديث الأول

ومالك يمنع ذلك في الارتفاع الكثير دون اليسير، وعلل المنع بخوف الْكِبْرِ على الِإمام، واعتذر بعض أصحابه عن الحديث بعصمته عن الكِبْرِ ومنهم من علله بأن ارتفاعه كان يسيرًا.

قلت: والأشبه ما علل [به] (١) في الحديث أنه إنما فعله لتعليم الصلاة.

العشرون: فيه أيضًا أنه ينبغي للكبير أو الإِمام أو العالم إذا فعل شيئًا يخالف المعتاد أن يبين حكمه لأصحابه ليزيل الريبة منهم ولأنه أبلغ في فهمه.

الحادي والعشرون: فيه أيضًا استحباب قصد تعليم المأمومين أفعال الصلاة، فإن ذلك لا يقتضي القدح والتشريك في العبادة، بل

هو كرفع صوته بالتكبير ليسمعهم، وكذلك حكم إقامة الصلاة أو الجماعة لقصد التعليم.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 122 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.