Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 129

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٧ - باب الجمعة
  3. الحديث الثاني

ومنها: قوله ﵊[في صحيح مسلم (١)] (٢) "لو اغتسلتم يوم الجمعة" وهذا اللفظ يقتضى أنه ليس بواجب، لأن التقدير لو اغتسلتم لكان [أفضل] (٣) وأكمل، وتأولوا: صيغة الأمر على الندب. وصيغة الوجوب على التأكيد، وضعف هذا التأويل، لكن المراد بالمحتلم البالغ كما أَنَّ المراد بالحائض في قوله ﵊: "لا يقبل الله صلاة حائض إلَّا بخمار" (٤) من بلغت من الحيض [لا] (٥) وجوده.

والوجوب شرعًا: المنع من الترك، وحمله على الندب أو التأكيد خلاف الظاهر إذا لم يعارضه دليل آخر فحينئذ يكون الجمع

بين الأدلة التي ظاهرها الاختلاف وإعمالها أولى من إلغائها، خصوصًا إذا أمكن الجمع [بوجه سائغ] (٦).

قال الخطابي (٧): ولم تختلف الأمة أن صلاة من لم يغتسل للجمعة جائزة.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 129 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.