Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 147

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٧ - باب الجمعة
  3. الحديث الخامس

ثالثها: معنى الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة ونبه بهذا على ما سواه [لأنه] (١) إذا قال: "أنصت" وهو في

الأصل أمر بمعروف، وسماه لغوًا فغيره من الكلام أولى، وطريقه إذا أراد نهي غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه، فإن تعذر فهمه فلينهه بكلام مختصر ولا يزيد على أقل ممكن، ولا شك أن الحديث دليل على طلب الإِنصات في الخطبة والناس في ذلك على قسمين:

أحدهما: من يسمعها وهؤلاء ضربان ضرب لا تصح الجمعة إلَّا بهم وهو أربعون، أو أقل أو أكثر، على قدر الخلاف فيهم، فهؤلاء يجب عليهم الاستماع بلا شك.

وضرب تصح الجمعة بدونهم وهم يسمعون [فيها] (٢) فهؤلاء تجب عليهم أيضًا عند مالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه في الجديد، وأحمد في المشهور عنه، وعامة العلماء مع اتفاقهم (٣) على كراهة الكلام لهم كراهة تنزيه، والذي يقتضيه الدليل التحريم (٤).

وحكي عن النخعي والشعبي (٥)، وبعض السلف أنه لا تجب إلَّا إذا تلى الخطيب فيها القرآن (٦). وما ذكرته في هذين الضربين من

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 147 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.