Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 148

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٧ - باب الجمعة
  3. الحديث الخامس

الجزم بالوجوب في الأولى وحكاية (١) الخلاف في الثانية هو ما اختاره الشيخ تقي الدين (٢) فإنه قال:

الشافعي يرى وجوبه في حق الأربعين وفيمن عداهم قولان هذه الطريقة المختارة عندنا. وتبع الشيخ فيها الغزالي فإنه قال: هل يحرم الكلام على من عدا الأربعين فيه قولان؟ وأنكر ذلك عليهم الرافعي، وقال إنه بعيد في نفسه مخالف لما نقله الأصحاب وقد أوضحته في "شرح المنهاج" [مع] (٣) الاعتذار عن الغزالي فليراجع منه.

القسم الثاني: من لا يسمع الخطبة أصلًا.

قال القاضي عياض وغيره: اختلف العلماء فيه هل يجب عليه السكوت كما لو كان يسمع؟

قال الجمهور: نعم لأنه إذا تكلم يهوش على السامعين ويشغلهم عن الاستماع.

وقال النخعي وأحمد والشافعي في أحد قوليه: لا يلزمه. ولكن يستحب له (٤).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 148 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.