Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 149

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٧ - باب الجمعة
  3. الحديث الخامس

قلت: وهذا الحديث يدل للأول فإنه علقه يكون الإِمام يخطب وهو عام بالنسبة إلى سماعه، وعدم سماعه وأما الإِنصات بين خروج

الإِمام والخطبة فقال به أبو حنيفة. وأن الإِنصاف يجب بخروجه.

وقال مالك والشافعي والجمهور: لا يجب تمسكًا بقوله: "والإِمام يخطب".

فرع: لو لغى الإِمام هل يلزم الإِنصات أم لا؟ قولان لأهل العلم ولمالك، حكاهما القرطبي (١).

رابعها: استدل بهذا الحديث المالكية على عدم تحية المسجد من حيث إن الأمر بالإِنصات أمر بمعروف، وأصله الوجوب فإذا منع منه مع قلة زمانه وقلة اشتغاله فلأن يمنع الركعتان مع كونهما سنَّه وطول الاشتغال والزمان بهما أولى، وقد تقدم ذلك في الحديث الثالث.

خامسها: هذا الحديث دال على بطلان حديث ابن عباس (٢)

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 149 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.