Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 155

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٧ - باب الجمعة
  3. الحديث السادس

وحكى الثعلبي عن المفسرين في قوله تعالى: ﴿غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ﴾ (١)، إنها كانت تسير به إلى انتصاف النهار مسيرة شهر، وكان [مسيرها] (٢) من انتصاف النهار إلى الليل مقدار شهر.

وقال الخطابي (٣): معنى "راح" قصد الجمعة، وتوجه إليها مبكرًا قبل الزوال، قال: وإنما تأولناه بهذا لأنه لا يبقى بعد الزوال خمس ساعات في وقت الجمعة، وهذا شائع في الكلام تقول: راح فلان بمعنى "قصد" وإن كان حقيقة الرواح بعد الزوال، وهذا [الاستشكال] (٤) إنما يأتي إذا حملنا الساعات على الأجزاء الزمانية، دون ما إذا حملناها على ترتيب منازل السابقين، وفيه بعد.

وقد اختلف [العلماء] (٥) في ذلك: والصحيح عند العلماء: إن أولها من طلوع الفجر، وقد قال ﵊: "يوم الجمعة اثنا عشر ساعة"، رواه أبو داود والنسائي من حديث جابر (٦) بإسناد على شرط مسلم، فجعل الساعات عبارة عن جميع اليوم، لا عن اللحظات اللطيفة، مع أن لفظة راح محتملة لمجرد

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 155 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.