Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 193

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٨ - باب [صلاة] العيدين

وقيل: من العادة لأنهم اعتادوه.

قلت: وهو من ذوات الواو.

وكان أصله عود بكسر العين، فقلبت الواو ياء كالميقات والميزان من الوقت والوزن، وجمعه أعياد.

قال الجوهري: وإنما جمع بالياء وأصله الواو للزومها في الواحد قال: ويقال للفرق بينه وبين أعواد الخشب.

ونفتتح الباب بمقدمات.

الأولى: أول عيد صَلَّاهُ رسول الله ﷺ عيد الفطر من السنة الثانية من الهجرة.

الثانية: صلاة العيد من الشعائر الإِسلامية المطلوبة شرعًا والنقل بها متواتر يغني [عن] (١) خبر الآحاد، وأحاديث الباب من آحاد ما يدل (٢) عليها، وقد كان للجاهلية يومان معدان للعب. فأبدل الله تعالى للمسلمين منهما بهذين اليومين اللذين يظهر فيهما تكبير الله تعالى وتحميده [وتمجيده] (٣) ظهورًا شائعًا يغيظ المشركين وجعلهما شكرًا على ما أنعم [الله] (٤) به من آداء العبادات التي في يومهما وقبلهما، كإتمام الصوم في عيد الفطر، وما يقع فيه من العبادات القاصرة والمتعدية، وكالعبادات الواقعة في عشر ذي الحجة، وأعظمها إقامة وظيفة الحج.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 193 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.