الثالثة: اختلف العلماء في صلاة العيد، فذهب الشافعي إلى أنها سنة مؤكدة، وبه قال جماهير أصحابه ومالك وجمهور العلماء.
وقال الأصطخري (١): هي فرض كفاية، وهو مذهب أحمد، وعنه رواية [أخرى كالأولى.
وقال أبو حنيفة: هي واجبة على الأعيان كالجمع وعنه رواية أنها سنة] (٢).
وقال بعض أصحابه: إنها فرض كفاية.
وقال الأصمعي: إنها فرض، كذا نقله القرطبي (٣) عنه، وأراد أنها فرض كفاية ولعله التبس عليه بالأصطخري.
دليل الجمهور: [حديث] (٤) "خمس صلوات كتبهن الله على عباده" (٥) الحديث.
ويستثنى مما ذكرناه الحاج بمنى فلا يخاطب بالعيد، كما