Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 204

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٨ - باب [صلاة] العيدين
  3. الحديث الثاني

والمراد بها هنا: الذبيحة أضحية وقد استعمل فيها كثيرًا واستعمله بعض الفقهاء في نوع خاص من الدماء المراقة في الحج، وقد يستعمل فيما هو أعم من ذلك من نوع العبادات، ومنه يقال: فلان ناسك أي متعبد، ومعناه: مخلص عبادته لله تعالى.

وقال ابن يونس: في أول الحج من "شرح التنبيه": النسك: بضَمِ السين [اسم] (١) للذبيح والمَنْسِك [به] (٢) موضع الذبح أي

-بفتح السين وكسرها- كما قرئ بهما (٣)، وقد يراد به موضع العبادة، وهو بإسكان السين اسم لكل عبادة.

سابعها: قوله ﵊: "من صلى صلاتنا" أي مثل صلاتنا.

وقوله: "ونسك" ... (٤) نُسكَنا" أي مثل نسكنا.

وقوله: "فقد أصاب النسك" أي فقد أصاب مشروعية النسك أو ما قارب ذلك.

ثامنها: قوله: "ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له" معناها لا يقع مجزيًا في الأضحية وظاهر اللفظ [أن] (٥) المراد منه قبل فعل الصلاة.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 204 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.