Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 205

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٨ - باب [صلاة] العيدين
  3. الحديث الثاني

ولم يتعرض لذكر الخطبتين وهما معتبران عند الشافعي لكونهما مقصودتين مع الصلاة، فإن وقت الأضحية لا يدخل إلَّا بمقدار الصلاة [والخطبتين عنده، ومذهب غيره اعتبار فعل ذلك، وهو ظاهر اللفظ، فإن إطلاق لفظ الصلاة] (١) وإرادة وقتها خلاف

الظاهر.

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الأضحية لا تجوز قبل طلوع الفجر، واختلفوا فيما بعد ذلك (٢):

فقال الشافعي وداود: يدخل وقتها إذا طلعت الشمس، ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين، أي خفيفات، فإذا ذبح بعد هذا الوقت

أجزأه، سواء صلى الإِمام أم لا، وسواء صلى المضحي أم لا، وسواء كان من أهل الأمصار أو من أهل القرى أو البوادي أو المسافرين، وسواء ذبح الإِمام أضحيته أم لا ووافقهما ابن المنذر.

وقال عطاء وأبوحنيفة: يدخل وقتها في حق أهل القرى والبوادي إذا طلع الفجر الثاني، ولا تدخل في حق أهل الأمصار حتى يصلي الإِمام، ويخطب، فإن ذبح قبل ذلك لم تجزئه.

وقال مالك: لا يجوز إلَّا بعد صلاة الإِمام وخطبته وذبحه.

وقال أحمد: لا تجوز قبل صلاة الإِمام وتجوز بعدها قبل ذبح

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 205 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.