Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 216

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٨ - باب [صلاة] العيدين
  3. الحديث الثالث

في الكلام (١) على رجال هذا الكتاب فاستفدها منه.

الثاني: "البجلي" بفتح الباء الموحدة والجيم، ثم ياء النسب نسبة إلى قبيلة بجيلة، وهو ابن أَنْمَار بن إراش (٢)، ويشتبه "بالبجْلي"

بإسكان الجيم وهم جماعة، منهم عمرو بن عبسة السّلمي الصحابي و"بالنحلي"، و"بالبجكي"، و"بالبخْلي" (٣)، وقد ذكرتهم في "إيضاح مشتبه الأسماء والأنساب" فليراجع منه.

الثالث: معنى هذا الحديث معنى الذي قبله من حيث إن الأضحية لا يدخل وقتها إلَّا بعد الصلاة والخطبة، وهو الأظهر في اعتبار فعل الصلاة من الذي قبله، فإن الأول اقتضى تعليق الحكم بلفظ الصلاة وهذا لم يعلق فيه الحكم بلفظ فيه الألف واللام، إلَّا أنه

إن أجريناه على ظاهره اقتضى أنه لا تجزئ الأضحية في حق من لم يصل صلاة العيد أصلًا.

قال الشيخ تقي الدين (٤): فإن ذهب إليه أحد فهو أسعد الناس

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 216 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.