Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 217

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٨ - باب [صلاة] العيدين
  3. الحديث الثالث

بظاهر هذا الحديث، وإلَّا فالواجب الخروج عن الظاهر في هذه الصورة، ويبقى ما عداها بعد الخروج عن الظاهر في محل البحث.

قلت: هذا إذا قرئ قوله: "قبل أن يصلي" بالياء وهو محفوظنا، فإن قرئ "بالنون" زال هذا الإِشكال، وفي رواية أخرى لمسلم: "قبل أن يصلي، أو نصلي".

قال النووي (١) في شرحه الأول بالياء والثاني بالنون، والظاهر أنه شك من الراوي، وفي وجه ضعيف عندنا أنه يعتبر مضي زمن

الصلاة فقط بغير خطبة، وضعفه إمام الحرمين.

الرابع: قد يستدل بصيغة الأمر في قوله ﵊: "فليذبح أخرى" إحدى طائفتين إما أن يرى أن الأضحية واجبة، وأما من يرى أنها تتعين بالشراء بنية الأضحية، أو بغير ذلك، من غير اعتبار لفظ في التعيين، نبه عليه الشيخ تقي الدين (٢): قال: وإنما قلت ذلك لأن اللفظ المعين للأضحية من صيغة النذر أو غيرها قليل نادر، وصيغة "من" في قوله: "من ذبح" صيغة عموم واستغراق في حق كل من ذبح قبل أن يصلي، وقد ذكرت لتأسيس قاعدة وتمهيد أصل، وتنزيل صيغ العُمُوم التي ترد لتأسيس القواعد على الصورة النادرة أمر مستكره، على ما قرر في قواعد التأويل في فن الأصول.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 217 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.