Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 223

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٨ - باب [صلاة] العيدين
  3. الحديث الرابع

الأول: قوله: "شهدت" معناه: حصرت. والمفعول محذوف، أي شهدت الصلاة يوم العيد، فيوم العيد ظرف لا مفعول به، ويستنبط من ذلك شهود صلاة العيد مع الإِمام.

الثاني: قوله "بدأ" هو بالهمز لأنه بمعنى ابتدأ، وأما بَدَا بمعنى ظهر فغير مهموز ويستنبط من هذا البدأ بالصلاة قبل الخطبة، وقد

سلف ذلك واضحًا في الحديث الأول، فلو خطب قبل الصلاة أساء، وفي احتسابها احتمال لإِمام الحرمين.

الثالث: فيه أيضًا عدم [الأذان] (١)، والإِقامة لصلاة العيد وهو إجماع اليوم، وهو المعروف من فعل الشارع وخلفائه الراشدين،

ونقل عن بعض السلف فيه شيء خلاف إجماع من قبله ومن بعده [فروي] (٢) عن معاوية إنه أحدث الأذان لها.

وقيل: زياد وهو الأشبه، كما قال القرطبي (٣)، وهذا

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 223 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.