بنصبهما الأول على الإِغراء، والثاني على الحال، لما روى الشافعي (١) عن الزهري أنه ﵊ كان يأمر أن ينادى للعيد والاستسقاء: "الصلاة جامعة" (٢).
وقال القاضي حسين من أصحابنا: يقول: الصلاةَ، الصلاةَ، فقط.
فلو قال: حي على الصلاة، قال في العدة: هو مندوب.
وقال الدارمي (٣) وسليم: مكروه.
وقال أبو الطيب وغيره: لا بأس به.