Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 228

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٨ - باب [صلاة] العيدين
  3. الحديث الرابع

شك أن الوصية بالتقوى واجبة في الخطبة الواجبة، لكن لا يتعين لفظها على الصحيح عندنا مع الاتفاق على أن الأولى الإِتيان بلفظها، وما كان واجبًا في مَا هو واجب، هل يكون واجبًا في مَا هو مسنون، فيه أوجه لأصحابنا، أصحها. نعم [فيما] (١) يتأدى به الواجب في الخطبة الواجبة يَتأدى به السنَّة في الخطبة المسنونة، ولم يذكر [الراوي] (٢) في هذا الحديث ذكر الحمد، لأن ذلك معلوم من خطبته ﷺ.

السادس: قوله: "ثم مضى حتى أتى النساء [فوعظهن وذكّرهن، وقال تصدقن" هذا المعنى إلى النساء] (٣) صريح في أنه كان بعد الفراغ من الخطبة، ووقع في رواية لمسلم (٤) ما يوهم أنه ﵊ "نزل من المنبر في أثناء الخطبة، فأتى النساء فوعظهن"، لا بعد الفراغ منها، وقطع القاضي عياض (٥) به، وقال: كان ذلك [في أول الإِسلام، وهو خاص به دون غيره وليس كما قال، وقد وقع في مسلم] (٦) أيضًا من حديث جابر (٧) هذا أنه ﵊ "صلى ثم خطب الناس، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكّرهن".

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 228 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.